عنوان الفتوى: التفاضل في العطية لموجب جائز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عند تزويج الأولاد هل يجب إعطاؤهم بالسوية رغم تغير الحالة المادية، ولو كانت الحالة لم تتغير... هل يجب الإعطاء بالمثل أم هناك فرق بين الذكر والأنثى؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التسوية بين الأولاد في العطية أمر واجب لما صح من إبائه -صلى الله عليه وسلم- الشهادة على تمليك بعضهم دون البعض ووصفه ذلك بأنه جور.

هذا إذا لم يكن التفاضل بينهم لموجب، وأما لو كان لذلك سبب كأن يكون بعضهم طالب علم أو ذا عيال ونحو ذلك، فقد رأى بعض أهل العلم أن لا مانع من التفاضل بينهم حينئذ، ثم إن العلماء اختلفوا في كيفية التسوية بينهم، هل يكون للذكر سهمان وللبنت سهم كما في التركة أم غير ذلك، وراجع هذا كله في الفتوى رقم: 6242.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها