عنوان الفتوى : التفاضل في العطية لموجب جائز
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
عند تزويج الأولاد هل يجب إعطاؤهم بالسوية رغم تغير الحالة المادية، ولو كانت الحالة لم تتغير... هل يجب الإعطاء بالمثل أم هناك فرق بين الذكر والأنثى؟ وشكراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التسوية بين الأولاد في العطية أمر واجب لما صح من إبائه -صلى الله عليه وسلم- الشهادة على تمليك بعضهم دون البعض ووصفه ذلك بأنه جور.
هذا إذا لم يكن التفاضل بينهم لموجب، وأما لو كان لذلك سبب كأن يكون بعضهم طالب علم أو ذا عيال ونحو ذلك، فقد رأى بعض أهل العلم أن لا مانع من التفاضل بينهم حينئذ، ثم إن العلماء اختلفوا في كيفية التسوية بينهم، هل يكون للذكر سهمان وللبنت سهم كما في التركة أم غير ذلك، وراجع هذا كله في الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.