عنوان الفتوى : البناء على المقبرة منهي عنه
قبران قديمان بجانب باب منزل. قمنا بتعليق غرفة سكن بالأعمدة فوقهما بحيث صارت تفصلهما ثلاثة أمتار من الهواء عن أرضية الغرفة المعلقة وبالتالي فليس على القبرين أي شيء فهل ما فعلناه جائز أم أن علينا نقل القبرين علما بأن القبرين قديمان ولا أحد من الأحياء يتذكرهما كما إنهما خارج مقبرة القرية وننوي نقلهما ليكونا بداخل المقبرة أفيدونا جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، كما في صحيح مسلم قال المحلي في شرحه على المنهاج: وسواء في البناء بناء قبة أم بيت أم غيرهما..."
وإذا كان الموضع الذي فيه القبران وقفاً فإنه يجب هدم ما بنيتم فوقهما، ولو كان في هوائهما، أما إذا كان الموضع ليس وقفاً فإنه لا يلزمكم الهدم، ولكنكم قد أسأتم بهذا العمل، وقال المحلي في شرحه على النهاية: ولو بنى عليه في مقبرة مسبلة هدم البناء بخلاف ما إذا كان في ملكه، وصرح في شرح المهذب بحرمة البناء فيها. أي في الأرض المسبلة.
أما عن النبش فإنه لا يجوز لكم، لأنه لا يجوز النبش إلا لضرورة، وليس ما أنتم فيه من ذلك.
ونريد التنبيه إلى أنه إذا كانت القبور قديمة بحيث يقول أهل الخبرة إنها قد بليت وصارت تراباً،فإنه لا بأس في الانتفاع بها ببناء أو زرع، ما لم تكن وقفاً، فإن كانت وقفاً فلا يجوز الانتفاع بها إلا في ما وقفت له كالدفن مثلاً، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 19135.
والله أعلم.