عنوان الفتوى : واجب من حلف بالكذب متعمدا
أنا لا أشعر بالراحة في الصلاة إذا كان شخص معي في الغرفة، ويقوم بأموره الحياتية، فأذهب إلى غرفة أخرى لا أحد فيها لأصلي.
وفي يوم كان معي ضيف، وقلت له إني سأصلي في الغرفة الأخرى، فسألني هل بسبب أنني موجود؟ قلت له: لا، بل بسبب المكيف، وبرودة الغرفة. فحلفني، وحلفت كذبا لكي لا أحرجه. هل علي كفارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحلف على أمر مضى بالكذب المتعمد هو اليمين الغموس، وفي وجوب الكفارة فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى عدم وجوب الكفارة؛ لأنها أعظم من أن تكفّر، وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة فيها.
والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، ومن ثم؛ فلا كفارة عليك، وإنما عليك أن تتوب إلى الله، ولا تعود لمثل هذا، وانظر الفتوى: 293989. في كون اليمين الكاذبة من كبائر الذنوب، والفتوى: 408802. في ماهية اليمين الغموس، والفتوى: 374656، والفتوى: 7432.
والله أعلم.