عنوان الفتوى : شروط استحقاق الإثم والوعيد في اللواط
سؤالي: هل يوجد فرق في عملية اللواط بين الفاعل والمفعول به؟
البعض يقول عن نفسه إنه موجب أو فاعل، وإنه ليس شاذا، وأن حرمة وذنب اللواط على السالب، أو المفعول به.
هل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفاعل والمفعول به في هذه الجريمة الشنيعة، والمعصية الكبرى، آثمان، مستحقان للوعيد الشديد، إلا إذا وجد ما يقتضي عدم تأثيم المفعول به ككونه مكرها، أو صغيرا مثلا، فلا يأثم؛ لانتفاء التكليف، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: رفع القلم عن الصغير، وعن المجنون، وعن النائم. وفي الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه عن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه.
وراجع الفتوى: 1869.
والله أعلم.