عنوان الفتوى : الطلاق في النفاس واقع مع الإثم
جزاكم الله خيراً، لدينا سؤال هو كالآتي: رجل طلق زوجته بعد الولادة بخمسة عشر يوما، سؤالنا: هل تدخل المطلقة في العدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان نفاسها قد انقطع فإنه لا بأس في هذا الطلاق، وإذا كان لم ينقطع بعد فإن هذا من الطلاق البدعي وهو واقع مع الإثم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 30005، والفتوى رقم: 31275.
ويجب على المطلق حينئذ أن يراجعها ثم يطلق في طهر لم يأتها فيه، وإذا لم يفعل ذلك فإن المرأة تدخل في العدة، ومن طلقت في حال جريان دم النفاس ولم يفعل زوجها ما يجب عليه من مراجعتها، فإن العدة في حقها ستكون أطول لأن ما بقي من النفاس لا يحسب من العدة، بل تبدأ عدتها بعد الطهر منه، كما هو الحال في الطلاق في حال الحيض، وننبه إلى أنه ينبغي الرجوع في مسائل الطلاق إلى المحاكم الشرعية إن وجدت في بلد السائل، لأنها أشد اطلاعاً على ملابسات الأحداث وظروفها.
والله أعلم.