عنوان الفتوى : لا يعتد بالرمي المشكوك فيه
فى يوم رمى الجمرة الكبرى من اليوم الأول للعيد كان الزحام شديداً جدا لدرجة أنني لم أر مكان الجمرة، ولكن بدأت الرمي مع بداية كل من حولي فى الرمي وفى نفس الاتجاه الذي كان يرمي فيه الناس فهل علي شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد من إصابة المرمى بيقين، قال شيخ الإسلام زكريا الإنصاري في أسنى المطالب: ويشترط إصابة المرمى يقيناً، فلو شك فيها لم يكف لأن الأصل عدم الوقوع فيها وبقاء الرمي عليه. انتهى.
وقال البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات: ويشترط علم الحصول لحصى يرميه بالمرمى، فلا يكفي ظنه لأن الأصل بقاؤه بذمته فلا يبرأ إلا بيقين، وعنه يكفي ظنه، قلت: قواعد المذهب تقتضيه إلا أن يقال: لا مشقة في اليقين. انتهى.
ومعتمد مذهب الحنابلة أنه لا يبرأ إلا بيقين كما نص على ذلك الرحيباني: وقال الصعيدي العدوي المالكي في حاشيته على شرح الخرشي: فإن شك في وصولها فاستظهر الشيخ سالم عدم الإجزاء. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل لمختصر خليل: فلو شك في وصولها فالظاهر عدم الإجزاء. انتهى.
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته على الدر المختار وكذا في حاشيته على البحر الرائق: وكذا لو رمى وشك في وقعها موقعها فالأحوط أن يعيد. انتهى.
وبذا يظهر أن الجمهور لا يعتدون بالرمي المشكوك فيه، فإن كان عدد الحصى المشكوك في وقوعه في المرمى ثلاثاً فأكثر فعليك فدية ترك الواجب، وهي ذبح شاة فإن عجزت عن ذلك فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك ، فمن كان قد رجع إلى أهله دون صيام فيصوم العشرة ويفرق بين الثلاثة والسبعة استحبابا عند الجمهور ووجوبا عند الشافعية.
والله أعلم.