عنوان الفتوى : حكم من أخبر بالطلاق كاذبا
هل من قال: أنا قلت علي الطلاق ما أفعل كذا، ولم يفعل، أو فعل/ وهو في الحقيقة لم يقل هذا، ولم يحلف أصلا.
هل هذا يعتبر إنشاء للحلف، أم هي كذبة، ولا شيء عليه، كما شاهدنا في فتواكم؟
نرجو الإجابة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لغيره: "قلت علي الطلاق ما أفعل كذا" ولم يكن قال ذلك، ولكنه يكذب في خبره؛ فالراجح عندنا أنّه لا يصير حالفاً، ولا يقع الطلاق -ديانة- بفعله ما زعم أنه حلف عليه، لكن عليه التوبة من الكذب.
جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: حلفت بالطلاق. أو قال: علي يمين بالطلاق. ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله -تعالى- ولزمه ما أقر به في الحكم. ذكره القاضي، وأبو الخطاب.
وقال أحمد، في رواية محمد بن الحكم، في الرجل يقول: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف: هي كذبة، ليس عليه يمين. وذلك لأن قوله له: حلفت. ليس بحلف، وإنما هو خبر عن الحلف، فإذا كان كاذبا فيه، لم يصر حالفا، كما لو قال: حلفت بالله. وكان كاذبا....انتهى.
والله أعلم.