عنوان الفتوى : حكم من أخبر بالطلاق كاذبا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل من قال: أنا قلت علي الطلاق ما أفعل كذا، ولم يفعل، أو فعل/ وهو في الحقيقة لم يقل هذا، ولم يحلف أصلا.
هل هذا يعتبر إنشاء للحلف، أم هي كذبة، ولا شيء عليه، كما شاهدنا في فتواكم؟
نرجو الإجابة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن قال لغيره: "قلت علي الطلاق ما أفعل كذا" ولم يكن قال ذلك، ولكنه يكذب في خبره؛ فالراجح عندنا أنّه لا يصير حالفاً، ولا يقع الطلاق -ديانة- بفعله ما زعم أنه حلف عليه، لكن عليه التوبة من الكذب.

جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: حلفت بالطلاق. أو قال: علي يمين بالطلاق. ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله -تعالى- ولزمه ما أقر به في الحكم. ذكره القاضي، وأبو الخطاب.

وقال أحمد، في رواية محمد بن الحكم، في الرجل يقول: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف: هي كذبة، ليس عليه يمين. وذلك لأن قوله له: حلفت. ليس بحلف، وإنما هو خبر عن الحلف، فإذا كان كاذبا فيه، لم يصر حالفا، كما لو قال: حلفت بالله. وكان كاذبا....انتهى.

والله أعلم.