عنوان الفتوى : هل يأثم المشتري بشراء الكتب المنسوخة دون إذن أصحابها؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مما لا شكّ فيه أن طباعة الكتب المقرصنة وبيعها للناس دون إذن أصحابها بسعر أقل من ثمنها الحقيقيّ، أمر محرم، فهل يأثم المشتري إذا اشتراها؟ وإذا لم يكن للمشتري علم بأن تلك الكتب تباع دون إذن أصحابها، فهل يجب عليه السؤال عن مصدرها قبل شرائها؟ علمًا أني متيقن أنه لا توجد كتب أصلية تباع في منطقتي؛ لسوء الأحوال الاقتصادية. جزاكم الله خيرًا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما من لا يعلم بكونها منسوخة، أو مطبوعة بغير إذن أصحابها؛ فلا حرج عليه، بخلاف من علم ثم اشترها؛ فهذا مشارك في التعدّي على حق صاحب الكتاب، وراجع في ذلك الفتويين: 403789، 51198.
ومن أهل العلم من يرخّص في ذلك لأجل الانتفاع الشخصي لمن يحتاجها ويعجز عن شراء النسخة الأصلية، وراجع في ذلك الفتوى: 397552.
والله أعلم.