عنوان الفتوى : حكم الزوجة التي اعتنقت الإسلام دون قناعة ثم ارتدت
أود أن أطرح على فضيلتكم سؤالاً لمعرفة ما هو حكم الدين في ذلك، حيث كانت هناك امرأة من دولة آسيوية تعتنق الدين المسيحي، وتعرف عليها شاب مسلم من دولة خليجية وطلب منها الزواج بشرط أن تعتنق الدين الإسلامي فوافقت مجاملة فقامت بالذهاب معه إلى المحكمة الشرعية ونطقت الشهادة مع العلم بأنها لم تكن مقتنعة بالدين الإسلامي، إلا لمصلحة شخصية وبعد إتمام زواجهما قام الزوج بالمحاولة في تعليمها الفروض الدينية وقيدها بالحجاب، وبعد مضي أكثر من سنتين حيث أنجبت منه طفلين لم تستطع أن تستمر في ذلك، فقامت بالتخلي عن الحجاب ورجعت إلى دينها المسيحي حيث تركها الزوج وشأنها بعد محاولات فاشلة وما زالت في عصمته، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت قد اعتنقت الإسلام ثم ارتدت بعد ذلك فقد انفسخ عقد النكاح، ولا نظر إلى كونها لم تعتنق الإسلام باطناً لأن لنا ظواهر الناس ونكل سرائرهم إلى الله تعالى.
وعليه؛ فلم تعد تلك المرأة في عصمة زوجها، والأولاد من جهة الدين يلحقون بأبيهم، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في (الأم): وإذا ارتدا أو حدهما منعا الوطء، فإن انقضت العدة قبل اجتماع إسلامهما انفسخ النكاح، ولها مهر مثلها، إن أصابها في الردة، فإن اجتمع إسلامهما قبل انقضاء العدة فهما على النكاح. ا.هـ
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية لمعرفة ما يلزمكم تجاه هذا الأمر.
والله أعلم.