عنوان الفتوى : سكن المرأة مع أهل زوجها ورؤيتها دون حجاب من غير قصد
هذه ليست حالتي وحدي، ولكنها تخصّ كثيرًا من النساء اللاتي يُردن لبس الحجاب الشرعي ـ النقاب ـ، فنحن نعيش مع أزواجنا وعائلاتهم في منزل واحد، ويوجد إخوة رجال معنا في نفس المنزل، ونحن من نقوم بالأعمال المنزلية، ومرافق المنزل كلها مشتركة، مع العلم أن إخوة زوجي يفهمون ما هو النقاب ويستأذنون، لكنني كثيرًا ما أتصادف معهم دون حجاب، أو يدخلون عليّ وأنا في المطبخ من غير قصد، علمًا أنه لا يمكنني ارتداء النقاب طوال اليوم؛ لما في ذلك من مشقة، ولزوجي شقة خاصة فيها جميع ما نحتاجه للعيش فيها، لكننا لا ندخلها إلا عند النوم، مع العلم أنه بإمكاننا أن نستقلّ للعيش فيها، لكن زوجي لا يريد ذلك، فهل عليّ إثم إذا رأوني دون حجاب من غير قصد؟ أرشدوني -بارك الله فيكم-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء أن من حق الزوجة على زوجها أن تكون في مسكن مستقل بمرافقه، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 66191.
ومن أهم مقاصد ذلك أن تكون المرأة بعيدًا عن أي نوع من الحرج يمكن أن يلحقها، ومن هنا نقول: إنه ليس لزوجك الحق في أن يمنعك من أن تكوني في مطبخك، أو أن يلزمك بأن تكوني في مطبخ أهله؛ فنوصيك بالتفاهم مع زوجك في الأمر، ومحاولة إقناعه بالسماح لك بكونك في بيتك، وصنع الطعام فيه.
وتغطية المرأة وجهها واجبة، على ما نرجّحه، كما في الفتوى: 5224.
فيجب عليك تغطية وجهك، بحيث لا يراك إخوة زوجك، فإن اجتهدت في التحرّز عن أن يراك أحد منهم مكشوفة الوجه، فلا حرج عليك إن رآك أي منهم بغير قصد منك؛ فقد دلت الأدلة على أنه لا مؤاخذة على المرء فيما لا اختيار له فيه، قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}، وروى ابن ماجه عن أبي ذر الغفاري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.
وينبغي تحذير الإخوة من الدخول على زوجات إخوتهم فجأة من غير تنبيه سابق من الداخل.
والله أعلم.