عنوان الفتوى : كفارة تعمّد قتل الطائر
ما حكم من قتل طائرًا عمًدا في مرحلة المراهقة، وندم على ذلك؟ وهل عليه كفارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تعمّد قتل طائر دون سبب شرعي، كما تقدم في الفتوى: 96672.
فمن تعمّد قتل طائر دون سبب شرعي، وهو بالغ؛ فإنه آثم.
وكفارة هذا الذنب أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.
ومن أركان التوبة: الندم، فإذا ندم على الذنب الذي فعله، وتركه، وعزم على عدم فعله مستقبلًا، فهذا يكفيه، وراجع المزيد في الفتوى: 405349.
أما إذا لم يكن الشخص المذكور بالغًا حين قتل الطير؛ فلا إثم عليه؛ لأنه حينئذ ما زال صبيًّا غير مكلف شرعًا.
وقد ذكرنا علامات البلوغ مفصلة، وذلك في الفتويين: 18947، 10024.
وعلى افتراض أن الطائر المقتول مملوك للغيرِ، فيجب دفع قيمته لمالكه، إن كان حيًّا، أو إلى ورثته، إن كان ميتًا. فإن تعذّر ردّه إليهما، تصدّق به عن مالكه، وراجع المزيد في الفتوى: 94742.
ولا فرق بين البلوغ وغيره في مسألة ضمان الطائر المملوك، فإن الصبي إذا أتلف شيئًا؛ ضمنه، ولا يمنع من ضمانه كونه صبيًّا؛ لانعقاد السبب، وهو الإتلاف، وانظر الفتوى: 157207.
والله أعلم.