عنوان الفتوى : ما يلزم السارق إن كان دون البلوغ
ما هو عقاب السارق الذي لم يبلغ؟ مع العلم أنه مشترك مع شخص آخر، و قد سرقا دراجة نارية من أمام بيت صاحبها الذي يضعها دائما من غير حماية ولا إغلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عقوبة السارق في الشرع معروفة وهي: الحد في الدنيا بقطع يده، ولعنه وعذابه في الآخرة إن لم يتب. قال الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38}.
وفي الصحيحين أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.
ولهذه العقوبة شروط قررها العلماء في كتب الفقه منها: بلوغ السارق، وأن يكون المال قد بلغ النصاب، وأخذ من حرز. فإن كان السارق دون البلوغ فلا يقطع ويرفع عنه الإثم لعدم التكليف، ولكن يلزمه ضمان ما سرق أو نهب أو أتلف في ماله؛ لأن لزوم المتلفات من خطاب الوضع الذي يتناول جميع الناس سواء في ذلك المكلف وغيره، والمخطئ وغيره. قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: (وضمن) الصبي ولو غير مميز (ما أفسد) أي ما أتلفه في ماله إن كان له مال وإلا اتبع بالقيمة في ذمته. وانظر الفتوى رقم: 69200، وما أحيل عليه فيها.
وليس على هذين الشخصين إذا كانا غير بالغين غير إعادة الدراجة إلى صاحبها أو قيمتها إذا كانت قد تلفت، وعدم حمايتها بالقفل أو غيره لا يسقط عنهما الضمان. وإذا كان أحدهما بالغا والآخر صبيا فإن أحكام السارق المشار إليها من الإثم والقطع بشروطه تجري على البالغ- دون الصبي- كما جاء في مختصر خليل مع شرحه: (أو) سرق نصابا مع (شركة صبي) له في السرقة يقطع المكلف فقط ومثل الصبي المجنون.
والله أعلم.