عنوان الفتوى : قيمة العملة زيادة ونقصاً لا أثر له في القضاء
لي أخت تعيش في اليمن طلبت من خالي الذي يعمل في السعودية أن يقرضها مبلغ خمسين ألف ريال يمني فطلب منها خالي استلام المبلغ من شخص معروف لديه في اليمن وبالفعل ذهبنا لاستلام المبلغ فاستلمنا مبلغ خمسين ألف ريال يمني وبعد عدة سنوات قامت أختي برد المبلغ وهو في الأصل خمسين ألف ريال يمني إلى خالي كاملا ففوجئت به يقول عندك ثلاثة آلاف ريال سعودي لأني مسجل عندي ثلاثة آلاف ريال سعودي. ما هو حكم الشرع في هذه القضية بالرغم من أنه لم يرد ذكر أي عملة أجنبية أثناء القرض أفيدونا جزاكم الله خيراً ملاحظة: خالي انتقل إلى رحمة الله قبل حوالي أسبوعين في السعودية ومازال أولاده يعملون في السعودية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القرض بعملة معينة فالواجب رد تلك العملة دون زيادة، لكن لو زاد المقترض من عنده ما شاء فهو من حسن القضاء، وإذا كان المقرض قد مات فيكون الرد لورثته، وتغير قيمة العملة زيادة ونقصاً لا أثر له في القضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 20224.
وعليه؛ فلا يلزم أختك إلا رد المبلغ الذي قبضته بالريال اليمني.
والله أعلم.