عنوان الفتوى : حكم القول للزوجة: إن دخلت غرفة الضيوف فأنت طالق
قال لي زوجي: إن دخلت غرفة الضيوف؛ فأنت طالق، وقصد به التهديد والمنع، ولم أدخلها أبدا.
هل من الممكن الرجوع عن هذا الأمر؛ لأنه أمر مربك لربة منزل، والغرفة الآن في حالة يرثى لها، وأخشى من قدوم الضيوف.
وهذا منزلنا الذي نملكه، والموقف صعب على المدى البعيد.
هل هنالك سبيل للرجوع عن هذا القرار، مع نية الزوج بذلك، وقد أخرج كفارة يمين، إلا أنني لم أدخلها بعد، وأشك في عدم جواز ذلك بكفارة يمين.
شاكرة لكم على موقعكم الرائع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تلفظ به زوجك حقيقته أنه تعليق للطلاق على دخولك في غرفة الضيوف، والجمهور على أن الطلاق المعلق لا يمكن التراجع عنه، خلافا لما اختاره ابن تيمية من جواز التراجع، كما بينا في الفتوى: 161221.
وإذا حصل ما علق عليك زوجك الطلاق، وقع الطلاق في قول الجمهور، سواء قصد الزوج إيقاعه، أو قصد مجرد المنع، واختار ابن تيمية أنه تلزمه الكفارة، وانظري الفتوى: 17824.
وقول الجمهور هو الذي نفتي به في المسألتين.
وإن كان زوجك قد استفتى بعض أهل العلم، فأفتاه بوجوب الكفارة، أو عمل بذلك تقليدا لمن يقول بالكفارة، فلا حرج عليه في ذلك. ولا بأس حينئذ بدخولك لهذه الغرفة.
وننبه إلى أنه ينبغي أن يكون بين الزوجين التفاهم فيما قد تختلف فيه وجهات النظر، وأن يكون الزوج على حذر من التساهل في التلفظ بالطلاق؛ لكونه قد تكون عاقبته الندم.
والله أعلم.