عنوان الفتوى : امتنع البائع من تسليم السلعة لظنه أنه قد غبن، واشتراها من المشتري بأكثر من ثمنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شاب يتاجر بالغنم، اشترى شاة من رجل، فلما ذهب يأخذها امتنع من تسليمها له؛ لأنه ظن أنه غبنه في الثمن، فقال له: بعها لي، وخذ ما ستربحه، فأعطاه الربح، وتركها له. فهل يجوز هذا، أم عليه رد المال له، أم ما الحكم؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

أولا:

من اشترى سلعة، لزم البائع تسليمها له، فإن ادعى البائع غبنا، وأثبت ذلك، بأن كان غبنا فاحشا في عرف التجار، كما لو باع ما ثمنه عشرة بخمسة أو ستة، أي بنقص النصف أو الثلث، فله الخيار بين الفسخ أو إمضاء البيع.

وإذا اختار البائع الفسخ، أخذ سلعته، ورد الثمن، وليس للمشتري أن يأخذ أكثر من الثمن حينئذ.

وينظر في ضابط الغبن: جواب السؤال رقم: (380944).

ثانيا:

إذا لم يثبت الغبن، فللمشتري الحق في أخذ السلعة، وله أن يُقيل البائع؛ لما روى أبو داود (3460)، وابن ماجه (2199) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

والراجح أن الإقالة تجوز بأكثر وبأقل من الثمن.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وكذلك أيضاً لو أن البائع طلب من المشتري الإقالة، فقال: أقيلك على أن تعطيني كذا وكذا زيادة على الثمن، فإنه لا يجوز؛ لأنها تشبه العينة حيث زيد على الثمن.

ولكن القول الراجح أنها تجوز بأقل وأكثر إذا كان من جنس الثمن؛ لأن محذور الربا في هذا بعيد، فليست كمسألة العينة؛ لأن مسألة العينة محذور الربا فيها قريب، أما هذه فبعيد، وقد قال ابن رجب رحمه الله في القواعد: إن للإمام أحمد رواية تدل على جواز ذلك، حيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر رضي الله عنه، وقال: الإقالة بعوض مثله.

وعليه: فيكون هناك رواية أومأ إليها الإمام أحمد، بجواز الزيادة على الثمن والنقص منه.

وهذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه عمل الناس، وهو من مصلحة الجميع؛ وذلك لأن البائع إذا أقال المشتري، فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون: لولا أن السلعة فيها عيب ما ردها المشتري، فيأخذ البائع عوضاً زائداً على الثمن من أجل جبر هذا النقص" انتهى من "الشرح الممتع" (8/390).

ولهما أن يتبايعا بلفظ البيع، سواء قبض المشتري السلعة أولا، أم لم يقبضها؛ لأنه يجوز بيع المبيع قبل قبضه لبائعه، وهو رواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. وينظر: "مجموع الفتاوى" (29/ 513).

والحاصل:

أنه إن وجد الغبن واختار البائع الفسخ، فليس للمشتري إلا الثمن الذي دفعه.

وإذا لم يوجد غبن، فللمشتري أن يقيل البائع بزيادة على الثمن، ويكون هذا بيعا جديدا، ولهما أن يصرحا بالبيع.

والله أعلم.