عنوان الفتوى: الزواج من غير المسلِمة التي عندها بنات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسكن في بلد أجنبي، وأريد الزواج من امرأة على دِين غير الإسلام، ولها بنات لم يبلغن العشر سنوات، فهل هذا من نواقض الإسلام؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا ندري ماذا تقصد من السؤال عن كون هذا الفعل من نواقض الإسلام.

وأما حكم المسألة: فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية (النصرانية، أو اليهودية)، دون غيرها من الملحدات، أو معتنقات الملل والنِّحل الأخرى، وقد بيَّنا ذلك في الفتوى: 2779. وانظر شروط الزواج بالكتابية، ومن يزوجها في الفتويين: 331738، 318598.

فإذا تحققت الشروط في المرأة التي تريد الزواج بها؛ فلا يضرّ كونها أمًّا لبعض البنات؛ لأنك بزواجك من أمّهنّ، ودخولك بها؛ تصير محرمًا لهنّ على وجه التأبيد.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أحكام الزواج بالكتابيات
هل تجب مفارقة الزوجة النصرانية التي لم تعد تؤمن بدِينها ولم تُسلِم؟
الأصل بقاء النكاح حتى يثبت الطلاق بإقرار أو بيِّنة
لا يجوز الزواج بغير المسلمة، إلا إذا كانت كتابية - يهودية، أو نصرانية - عفيفة
المُوازنة بين نكاح الكتابية الجميلة، والمسلمة
تزوج كتابية بغير ولي وطلقها ثلاثا هاتفيا. فهل له مراجعتها؟
حكم نكاح كافرة متزوجة إذا أسلمت