عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق وهو يعلم أنه كاذب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلفت بطلاق وأنا غير صادق لزوجتي لتجنب المشاكل وضياع الأطفال وجزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فمن حلف بالطلاق وهو يعلم أنه كاذب فقد وقع الطلاق، قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن هذا ليس بشرط؛ بل هو خبر عن الماضي أكده باليمين، فإن كان كاذباً طلقت، وإن كان صادقاً تطلق. ا.هـ

وفي المدونة: من حلف بطلاق أو عتاق ... ثم استيقن أنه على غير ما حلف فإنه حانث عند مالك. انتهى.

وقال الأنصاري في أسنى المطالب: ولو لبس خف غيره فحلف بالطلاق أني ما استبدلت به خفي، فإن علم بعد حلفه أن خفه مع من خرج قبله ممن كان جالساً معه، وقصد أني لم آخذ بدله كان كاذباً، فإن كان عالماً عند حلفه بأخذه أي بأخذ بدله طلقت، أو جاهلاً فكالناسي فلا تطلق، وإن لم يقصد شيئاً فهو في العرف مستبدل فتطلق. اهـ

وعليه؛ فقد طلقت منك زوجتك طلقة واحدة، فإن كانت الأولى أو الثانية فلك أن تراجعها، وإن كانت الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا فارقها جاز لك الزواج بها، وراجع المحاكم الشرعية إن وجدت في بلدك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت