عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "إن كلمت هذا الشخص أو غيره تكونين محرمة عليّ" وفعلته ناسية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أتكلم مع صديق على النت، فعلم زوجي، وغضب، وبعد يوم أو اثنين قال لي: "إن كلمت هذا الشخص أو غيره، تكونين محرمة عليّ ليوم الدين، وإن فعلت هذا، فسيكون بيني وبين الله، وسأكون أعيش معه في حرام".
وكلّمت صديقًا آخر، وكنت ناسية للحلف، وتراجعت عندما تذكرته، فما الحكم هنا، فأنا لا أعرف نيته بالضبط؟ وإذا كنت متذكرة للحلف وكلّمت أحدًا، فما الحكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولًا أن هذا المسلك الذي تسلكينه مسلك خطير، تفتحين به على نفسك باب الفتنة، وتسليط الشيطان على نفسك، وهو قد يقودك إلى الوقوع في الفواحش؛ فتندمين حيث لا ينفع الندم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. {النور:21}.

فاتقي الله في نفسك، وفي زوجك، وأقبلي على التوبة النصوح، وقد بينا شروطها في الفتوى: 29785.

ونوصيك بالاستقامة، والعمل على كل ما يعينك عليها من العلم النافع، والعمل الصالح، وصحبة النساء الصالحات، ونحو ذلك، وانظري الفتويين: 10800، 1208.

وقد اختلف أهل العلم في حكم تحريم الزوجة، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين من يقصد بالحرام الطلاق، أو الظهار، أو اليمين ـ وهذا هو المفتى به عندنا -، وانظري الفتوى: 14259.

والظاهر أن زوجك قصد الطلاق.

وعليه؛ فلو كلّمت شخصًا على الوجه الذي يكره؛ فإن ذلك تحنيث له، ويقع الطلاق.

ولكن ذهب الشافعية إلى أن الزوجة إن كانت مهتمة بأمر التعليق، ولكن حنثت زوجها ناسية؛ لم يقع عليها الطلاق. وهو قول له اعتباره، فلا بأس بالأخذ به؛ دفعًا للحرج، ففي أخذك به مخرج لك فيما مضى، فاتقي الله، وأحسني فيما يستقبل.

ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى: 52979، والفتوى: 405412.

والله أعلم.