عنوان الفتوى : شروط بيع وشراء العملات عن طريق الجوال
هل يجوز بيع وشراء العملات من البنك، عن طريق الجوال؟
رجل له حساب في بنك، فيشتري عملة أجنبية -دولارا مثلًا- مقابل عملته المحلية مثلًا- على أن يتم الدفع خصمًا من حسابه، والقبض بالإيداع في حسابه: نفس الحساب، ولكن عن طريق تطبيق البنك نفسه. والنية هي بيع الدولار عندما يرتفع سعره، والربح منه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز بيع وشراء العملات عن طريق الجوال؛ إذا حصل التقابض الحكمي، بحيث يتمّ القيد المصرفي للمبلغ في الحال دون تأجيل.
فقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي ( قرار رقم: (55/4/6)):
إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا، وعرفًا.
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية.
(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف، في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
(ج) إذا اقتطع المصرف -بأمر العميل- مبلغًا من حساب له، إلى حساب آخر، بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل، أو لمستفيد آخر.
وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإِسلامية.
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى.
وراجع الفتوى: 414967.
والله أعلم.