عنوان الفتوى : أخوة الرضاعة لا يؤثر فيها اختلاف الديانة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمأنا مسلم ولي أخ مسيحي بالرضاعة فقد رضع من أمي ولكنه مسيحي. هل يجوز لي أن أعتبره كأخ لي بالرضاعة؟وشكراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخوة الرضاعة لا يؤثر فيها اختلاف الديانة، ولهذا فإنك تعتبره أخا لك من الرضاعة، ويحرم عليك زواج بناته عملا بالحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.

وعليك أن تسعى في هدايته ودعوته للإسلام، فقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري.

ولا حرج عليك في الإحسان إليه إن كان مسالما للمسلمين، لقوله تعالى: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة:8) .

ولا يجوز أن تحبه ولا أن تواليه، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ (المائدة: 51) .

والله أعلم. 

  

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها