عنوان الفتوى : حكم طلب المرأة طلاق زوجها
أنا متزوجة منذ خمسة أشهر, لم أندم على عمل عملته في حياتي بقدر ما أنا نادمة على الزواج بزوجي هذا, زوجي لا يحترمني أبدا ومنذ الأسبوع الأول وهو يهينني ويوجه إلي الكلام الجارح ويعاملني باحتقار كأنه اشتراني ولم يتزوجني, في البداية قلت بما أنه قد تم الزواج يجب علي أن أسايره بالكلام وأطيعه في كل شيء يأمرني به وبالكلام الطيب, ولكن ذلك لم يزده إلا غطرسة علي, في الليل يسمعني كلاما معسولا كي يحصل على ما يريد, وأسايره مع أني أعلم أنه لا يقول الكلام من قلبه, ويكون جزائي في النهار بعد أن يستحم يرمي المنشفة في وجهي ويأمرني أن أخرجها في الشمس كي تجف. لم أعد أتحمل العيش معه خاصه وإنني لم أتعود على هذه الإهانة ومعاملتي كجارية,, منذ الشهر الأول الذي عشت فيه معه وأنا أفكر في طلب الطلاق,, ولكني خائفة من أن أكون قد ارتكبت ذنبا إن فعلت ذلك,, وخائفة أيضا من كلام الناس وأن أسبب المشاكل لأهلي,, أنا الآن أفكر جديا بطلب الطلاق فهل علي إثم إن فعلت ذلك, وبم تنصحونني.. وشكرا
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو الصبر ومعاملة هذا الزوج بالتي هي أحسن، وحاولي أن تبيني له أن تصرفه بالكلام القبيح والإهانة لك ونحو ذلك ليس من خلق الرجال الصالحين، عسى الله أن يهديه ويسدده ويصلح شأنكما، فإن يئست من ذلك، ولم تطيقي العيش معه، فلا حرج عليك في طلب الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن طلب الطلاق إذا لم تكن هناك مقتضى له، فقال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وحسنه، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام -أي التقصير في حق الزوج نتيجة كرهه- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ففي هذا الحديث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة في طلب الطلاق من أجل كرهها لزوجها وخشيتها من الوقوع في الحرام نتيجة ذلك، وعليه، فإذا بلغ بك الأمر إلى هذا أو مثله، فلا حرج عليك في طلب الطلاق، والله عز وجل يقول: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ (النساء: 130).
والله أعلم.