عنوان الفتوى : رجعة المطلقة ثلاثا
قلت لزوجتي: (إن ذهبتِ لأختك تكوني طالقا)، ثم توفي زوج أختها، واستأذنتني في الذهاب، فأذنت لها، وأعلمتها بأنه قد وقع الطلاق مرة، وقد راجعتها.
ثم مضت الأيام، وحدثت بيننا مشكلة، فعايرني والدها بما فعلته لأجلي، فقلت لوالدها: (بنتك عندك أمضاها أو كلها فأنا لا أريدها)، وكنت قد نويت بذلك طلاقها، ولم أكن أريد الطلاق قبل أن يتحدث معي والدها، ثم تدخلت أختي، فأصلحت بيننا، ومضت الأيام.
ووقعت بيننا مشكلة أخرى، وحذرتها من التمادي فيها، وكررت لها أنها قد طلقت مرتين، ولو طلقت الثالثة؛ فلا رجعة، ولكنها أصرت على تضخيم المشكلة، فكان الطلاق بلفظ صريح، ولكن البعض يفتي بعدم وقوع الطلاق الأول والثاني، وأن عليَّ فدية مستقرة في ذمتي.
أرجو الإفادة تفصيلا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخلاف واقع بين الفقهاء في وقوع الطلاق من عدمه في الحالتين الأوليين، ولكن بما أنك قد عملت بقول من ذهب إلى وقوع الطلاق فيهما، فلا يجوز لك الرجوع لقول من أفتى بعدم وقوعه، وراجع في هذا الفتوى: 96681.
وبناء على ما ذكرنا تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى؛ فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك -نكاح رغبة-، ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يفارقها؛ لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.
هذا ما نفتي به في مسألتك هذه، ويمكنك مراجعة دار الإفتاء عندكم، أو الجهات المختصة بالفصل في الأحوال الشخصية.
وننبه إلى الحذر من التسرع في الطلاق، والمصير إليه، إلا عند رجحان مصلحته؛ فالغالب في الطلاق أن تكون عاقبته الندامة.
وفي الوسائل المشروعة لحل مشاكل الحياة الزوجية ما يغني عن الطلاق، ولمزيد الفائدة تراجع الفتويين التاليتين: 94975، 27662.
والله أعلم.