عنوان الفتوى : لبس القفازين لستر الكفين غير متعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا ملتزمة باللباس الشرعي للمرأة -ولله الحمد- في كونه لا يصف، ولا يشف، ولا يلفت النظر.
سؤالي عن حكم إظهار كف المرأة؟ بحثت ووجدت أنه لا يجوز، ولكن للأسف أجد القفازات غير مستحبة ومريحة في اللبس، ارتديتها فترة، ثم تركتها؛ لأنه مع استخدام الجوال، أو الأقلام، أو أي شيء أضطر لإزالته، ثم إعادة ارتدائه، وأريد إيجاد بديل لها.
إذا كان كُمُّ العباءة طويلا، وأثبته في الإبهام بحيث يغطي معظم أو نصف الكف، أو ارتديت قفازات تظهر الأصابع أو نصفها فقط. فما حكمها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمسألة الكفين والوجه، وهل هما عورة أو لا ؟ من المسائل التي اشتهر الخلاف فيها، وقد بسطنا القول في ذلك، ونقلنا كلام العلماء، وما استدلوا به في الفتوى: 50794. بما يغني عن إعادة ذلك هنا، ويمكنك الاطلاع عليها.

وعلى كل، فلا شك أن ستر الكفين والوجه أعف, وأستر، ولا سيما بالنسبة للشابة، وفي الزمان الذي تطغى فيه دواعي الفتنة، ويقل فيه الوازع الديني، وتنتشر فيه أسباب الفسوق والفساد.

وعند ستر الكفين لا يتعين أن يكون بلبس القفازين، بل لو تم سترهما بالأكمام، أو بإخفائهما تحت الحجاب، فإنه يحصل بذلك المقصود.

ونسأل الله أن يوفقك، وأن يعينك على طاعته، وأن يهيئ لك من أمرك رشدا.

والله أعلم.