عنوان الفتوى : يقع الطلاق مهما كان السبب الذي أدى إليه
تزوجت ولي ولدان، وقد حدثت خلافات زوجية مع زوجتي التي أذهلتني عندما طلبت مني أمرًا أراه محرمًا، وأستحي أن أذكر ذلك لمن أشكو إليه بهده القضية. فهده الزوجة الماردة والمارقة طلبت مني أن نتفرج على الأفلام الخليعة لتزيد متعتها، فقلت لها بأني سأطلقها إذا أعادت طلبها، فطلبت مني الطلاق، فطلقتها في حالة غضب، لكنها أنكرت فيما بعد سبب اختلافنا، واتهمتني بأمور أخرى، وسبب لي ذلك خلافًا مع أهلها، ووصل الأمر إلى العدالة. فما حكم الشرع في هذه القضية؟أفيدونا، وجزاكم الله خيرًا.
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق واقع مهما كان سبب الخلاف الذي أدى إليه.
وأما طلبها منك رؤية المحرم، فهو محرم عليها، وتحرم عليك الاستجابة لها في رؤيته، ويحرم التساهل في تمكينها من رؤيته، بل يتعين عليك أن تغار عليها وتمنعها مما يفضي لها إلى الفساد، ويحسن أن تكون عندك ثقافة فيما يمتعها ويشبع رغبتها حتى تغنيها عن التطلع إلى الحرام.
وأما اتهامها لك، وخلافك مع أهلها الذي وصل إلى العدالة، فلعل المحكمة تحقق في موضوعه، إلا أن الاتهام بغير حق لا يترتب عليه حكم شرعي، لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت تهمته، وعلى الأهل أن يحرصوا على معونتكما على حل مشاكلكما، ولا يجوز لهم أن يتعصبوا لبنتهم ويعينوها على الباطل، واعلم أنك يمكنك ارتجاع الزوجة ما دامت في عدتها، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ [البقرة: 228]، أي في زمن العدة.
وعليك أن تحرص على مراعاة مصلحة الأولاد، فلا شك أن اجتماع والديهم أدعى لحسن تربيتهم وحضانتهم.
وراجع في بيان حكم وخطورة نظر الأفلام الخليعة الفتاوى التالية أرقامها: 6617، 1256، 3605، 20701، 21807، 26620.
والله أعلم.