عنوان الفتوى: واجب من تزوج فتاة ليست على دين سماوي وحملت

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

تعرفت على فتاة من جنسية غربية، وعشنا سويًّا لفترة حتى أتممنا الزواج، وكنت هذه الفترة أحدثها عن الإسلام وفضائله على أمل أنها تُسلم، ولما تزوجنا، وذهبت معي إلى الأزهر الشريف لتعلن إسلامها، كنت على أمل أن من سأقابله سيكون متخصصًا في هذه القضايا، ولكن لم يكن، وكان فيه بعض الفظاظة، وعدم الاستماع للغير، ويريد أن يلقي ما يريده هو لينتهي منا.
وهذه الطريقة كان لها أثر سلبي على ما كنت أنوي وأريد، وبعد ذلك كنت أجتهد على نفسي وعلى زوجتي، وهي في الأصل تؤمن بالله، ولكن لا تتبع ديانة، ولكني سألتها إن كانت تريد أن تتعلم، فهناك قرآن باللغة الإنجليزية، وعلى ذلك أحضرته، ولكن لم تقرأ منه إلا قليلا، وفي بعض الأحيان عندما أتحدث معها عن إسلامها تقول لي إنها تشعر بأني أرغمها على هذا، ولكن ربما يأتى يوم ما وتُسلم، ونحن متزوجون من قرابة سنتين، ولكن لم نتمهما، وكل هذا الوقت على أمل أن تهتدي، ولكن في كثير من الأوقات كنت أفكر في طلاقها، ولكن الآن أصبح الأمر أصعب؛ لأنها حامل، وأنا في حيرة من أمري. ماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتجب عليك التوبة أوَّلًا مما كان بينك وبين هذه الفتاة من علاقة؛ إذ لا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة عاطفية بامرأة أجنبية عنه، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 30003.

وإن كانت هذه الفتاة على الحال التي ذكرت من كونها ليست على دين سماوي، فزواجك منها باطل؛ إذ يحرم على المسلم الزواج من كافرة إلا إذا كانت كتابية، كما قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة:5}.

ومجرد كونها تؤمن بالله لا يكفي، فالواجب عليك مفارقتها.

وهذا الحمل الذي في بطنها ابنك، وينسب إليك، ما دمت كنت تعتقد صحة الزواج.

قال شيخ الإسلام: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه؛ فإنه يلحقه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أحكام الزواج بالكتابيات
هل تجب مفارقة الزوجة النصرانية التي لم تعد تؤمن بدِينها ولم تُسلِم؟
الأصل بقاء النكاح حتى يثبت الطلاق بإقرار أو بيِّنة
لا يجوز الزواج بغير المسلمة، إلا إذا كانت كتابية - يهودية، أو نصرانية - عفيفة
المُوازنة بين نكاح الكتابية الجميلة، والمسلمة
تزوج كتابية بغير ولي وطلقها ثلاثا هاتفيا. فهل له مراجعتها؟
حكم نكاح كافرة متزوجة إذا أسلمت