عنوان الفتوى : متى تأخذ الهبة حكم الوصية
بسم الله الرحمن الرحيمبداية أرجو أن يتسع صدركم لي: أنا أحد أخوين اثنين، وكان أخي هوالأيسر حالا، وكان يعمل في دولة خليجية, منذ أربعين عاما اشترى مع صديقين له قطعة أرض مساحتها ثلاثون دونما, إلا أن أخي رحمه الله أصر على أصدقائه على أن توزع على أربعة أشخاص تسعة لكل واحد منهم وبقي ثلاثة تكون لي، وبقيت الأرض دون فرز حتى عام 1996م إلا أن الشركاء حين تم الفرز أصروا على الفرز على ثلاثة 9:9:12 وهذا لاعتبارات جودة الأرض والموقع, أعود لي فقد أنجبت أبناء منهم البنون ومنهم البنات, منهم من تعلم ومنهم من لم يحالفه الحظ منهم من تزوج وأنجب أطفالا ومنهم من لا بقي عندي من العزاب ثلاثة ذكور وأنثيان, في سنة 1996م كان أخي في زيارتنا حين تم الفرز وهنا قال عبارة (أن الدونمات الثلاثة هي للأولاد العزاب الثلاثة والبنتين، عموما أخي توفاه الله برحمته، وأنا الآن في خواتيم أيامي ولست أدري إن كان قول أخي هذا وصية أنا ملزم بتنفيذها أو أن هذه الأرض تعتبر ضمن ممتلكاتي توزع كتركة حسب قوانين الميراث في شريعتنا الإسلامية؟ أفيدونا أفادكم الله ورحمكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أن قول أخيك: إن الدونمات الثلاثة هي للأولاد العزاب والبنتين هو هبة منه لهؤلاء، فإن كانوا حازوا هذه الهبة أو حيزت لهم قبل موته، فقد تم تملكهم لها، وإلا بطلت وصارت تركة كسائر أمواله، وكذا الحال فيما لو كانت وهبت لك أنت ولم تحزها، وذلك لأن الهبة لا تلزم إلا بقبضها أو حوزها.
قال في الإنصاف: وتلزم بالقبض، يعني ولا تلزم قبله. 7/120.
وقال خليل: وبطلت إن تأخر (يعني الحوز) لدين محيط.... أو جُنَّ أو مَرِضَ واتصلا بموته....
ولا يمكن اعتبارها وصية إلا إذا كان وهبها وهو في مرض موته فحينئذ تصير في حكم الوصية، تخرج من الثلث وتعطى للموهوب لهم، قال مالك: ما تصدق به المريض أو أعتق فهو في ثلثه. انظر المدونة 4/394.
كما أنها تعتبر وصية إذا كان الواهب قال إنها تكون ملكاً بعد موته للأولاد والبنات المذكورين.
والله أعلم.