عنوان الفتوى : الأصل في الإعطاء العارية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لو أعطى لي شخص ملخصات للمراجعة، ولم يطلب مني أن أُرجِعها، والظاهر هو أنه لا يحتاج إليها. فهل يجب أن أردها إليه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك إعادة الملخصات إلى صاحبها، فمجرد إعطاء الملخصات لك لا يعد هبة، إلا إذا صرح لك بأنها هبة، أو رافقَ الإعطاء قرينةٌ تدل على أنه أراد بها الهبة، وانظري في هذا الفتوى: 354742.

والأصل المتيقن هو أن ما أعطي إليك عارية، حتى يثبت أنها هبة. جاء في الدر المختار للحصكفي في باب الهبة: وتصح بإيجاب ك وهبت ..(وداري لك هبة)... (لا) لو قال (هبة سكنى أو سكنى هبة) بل تكون عارية، أخذا بالمتيقن. اهـ.

وراجعي للفائدة الفتوى: 193375.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من استعارت ذهبًا من أختها ثم توفيت، فلمَن يُعاد الذهب؟
ضابط ما يجب إعارته ويأثم من منعه
هل يتملك الابن الأرض التي أذن له أبوه بالبناء عليها؟
هل في إعارة الكتب إضرار بالمؤلف؟
إخراج الأب ابنه من بيت أعاره إياه قبل انتهاء مدة الإعارة بسبب عقوقه
تجهيز الولد للشقة بإذن والده لا يفيد ملكه لها، وله قيمة ما بذل فيها
أقوال الفقهاء في حكم تأجير العارية ومَن الذي يستحق أجرتها
حكم ما بناه بعض الأبناء في بيت أبيهم عند قسمة الميراث
أعار غيره عمارة فبنى فيها بإذنه وبغير إذنه ثم مات المعير، فما حق الورثة؟
من أعار غيره شيئًا وعلم أنه يستعمله في الحرام
الهبة لأحد الأولاد على هيئة العارية
الفرق بين العارية والهبة
حكم الرجوع في العاريَّة
من أسكنته أمّه بعد زواجه في شقّتها ثم طالبته بالإيجار تحقيقًا للعدل بين أولادها