عنوان الفتوى : من شروط نفاذ وصية الجدة لأحفادها
توفي والدي قبل موت جدتي فأوصت جدتي بأن يجعل حقها الذي آل إليها عن والدي إلينا بعد موتها ولكن بعد وفاتها قام الورثة بتوزيع هذا الميراث على الورثة حسب الشرع ولم ينفذوا الوصيةفما حكم الدين في هذه الأموال التي أخذها الورثة وهل هي حلال أم حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخلو حالكم مع هذه الجدة المتوفاة من أحد أمرين:
الأول: أن تكونوا وارثين منها، ووصيتها لكم في هذه الحالة غير نافذة إلا أن يجيزها الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وظاهر السؤال أن الورثة لم يجيزوا الوصية.
والثاني: أن تكونوا غير وارثين منها، وفي هذه الحالة لا بد من النظر إلى قدر هذا المال الذي أوصت به، فإن كان يبلغ بانضمامه إلى جميع مالها قدر الثلث فأقل، فالوصية صحيحة نافذة، والواجب على من سلبكم إياها من الورثة أن يردها إليكم، وإن كانت الوصية أكثر من ذلك، فليس لكم إلا قدر الثلث، وما زاد فهو للورثة، وعليكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية للنظر في الموضوع.
والله أعلم.