عنوان الفتوى: حكم ستر نعش النساء والرجال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل ورد شيء في تغطية الميت الذكر - النعش - وعدم تغطية الأنثى عند السير فى الجنازة .. جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فيستحب ستر نعش كل من الرجال والنساء، وذلك في النساء آكد، قال ابن مفلح في الفروع وهو حنبلي: ويستحب ستر نعش المرأة، ذكره جماعة وأول من اتخذ ذلك زينب أم المؤمنين، قال صاحب مواهب الجليل وهو مالكي عند قول خليل: "ويسترها بقبة" ولا بأس بستر النعش للرجل، إلى أن قال: قال أشهب: وما أكره أن يستر القبر في دفن الرجال وأما المرأة فهو الذي ينبغي، وذلك واسع في الرجال. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
غسل الزوجة زوجها المتوفى
جعل شعر المتوفاة ثلاث ضفائر
تغسيل الصبي أباه
هل يغسل الجنين إذا مات في بطن أمه ويكفن ويصلى عليه
دفن الميت بغير غسل وتكفين.. الحكم.. والواجب
هل يجب إزالة جهاز القسطرة من بدن الميت؟
فضل تغسيل الموتى، وواجب المغسل إن رأى منكرا مكتوبا على الكفن