عنوان الفتوى : حكم ستر نعش النساء والرجال
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل ورد شيء في تغطية الميت الذكر - النعش - وعدم تغطية الأنثى عند السير فى الجنازة .. جزاكم الله خيرا
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيستحب ستر نعش كل من الرجال والنساء، وذلك في النساء آكد، قال ابن مفلح في الفروع وهو حنبلي: ويستحب ستر نعش المرأة، ذكره جماعة وأول من اتخذ ذلك زينب أم المؤمنين، قال صاحب مواهب الجليل وهو مالكي عند قول خليل: "ويسترها بقبة" ولا بأس بستر النعش للرجل، إلى أن قال: قال أشهب: وما أكره أن يستر القبر في دفن الرجال وأما المرأة فهو الذي ينبغي، وذلك واسع في الرجال. اهـ.
والله أعلم.