عنوان الفتوى : تغسيل الصبي أباه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم تغسيل الصبي لوالده؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بتغسيل الصبي أباه بعد موته فلا حرج فيه، وهو أولى من يتولى ذلك إن كان لا يترتب عليه ضرر به لصغره، وكان يعلم كيفية الغسل، قال ابن قدامة في المغني: فأما الصبي إذا غسل الميت، فإن كان عاقلاً صح غسله صغيراً كان أو كبيراً، لأنه يصح طهارته، فصح أن يطهر غيره كالكبير.

وإن كان المقصود تغسيله إياه في حياته ومساعدته له في ذلك فلا حرج فيه أيضاً، ولكن يجتنب العورة فلا يراها ولا يلمسها إلا للضرورة، كما بينا في الفتوى رقم: 35457، والفتوى رقم: 11377.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من شروط تغسيل السقط
غسل الزوجة زوجها المتوفى
جعل شعر المتوفاة ثلاث ضفائر
هل يغسل الجنين إذا مات في بطن أمه ويكفن ويصلى عليه
دفن الميت بغير غسل وتكفين.. الحكم.. والواجب
هل يجب إزالة جهاز القسطرة من بدن الميت؟
فضل تغسيل الموتى، وواجب المغسل إن رأى منكرا مكتوبا على الكفن
من شروط تغسيل السقط
غسل الزوجة زوجها المتوفى
جعل شعر المتوفاة ثلاث ضفائر
هل يغسل الجنين إذا مات في بطن أمه ويكفن ويصلى عليه
دفن الميت بغير غسل وتكفين.. الحكم.. والواجب
هل يجب إزالة جهاز القسطرة من بدن الميت؟
فضل تغسيل الموتى، وواجب المغسل إن رأى منكرا مكتوبا على الكفن