عنوان الفتوى : حكم تعجيل الزكاة لحولين
السؤال
لي مبلغان من المال كل منهما نصاب بنفسه أحدهمها حوله في صفر والآخر في جمادى الآخرة
احتجت دفع مبلغ لفقير والزكاة التي علي ليست بكثيرة فدفعت مبلغا من المال نويت أنه عن السنة القادمة للمال الذي حوله في صفر وعن السنة القادمة والتي بعدها للمال الذي حوله في جمادى بناء على فتوى جواز تعجيل الزكاة سنتين
مضى العام الأول وزكاته مدفوعة تقريبا
ثم جاء صفر من العام الثاني فدفعت زكاة المبلغ الأول كاملة
والآن يأتي جمادى في العام الثاني و قد دفعت ثلاثة أرباع زكاته تقريبا مسبقا قبل سنتين فهل المال الذي دفعته أولا مجزئ وعلي إكمال الربع الرابع فقط أم غير مجزئ وعلي دفع زكاته كاملة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا هو جواز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، وقد ذكرنا هذا في عدة فتاوى، كالفتويين التاليتين: 121737، 127428.
وعليه؛ فما فعلته من تعجيل زكاتك لسنتين لا حرج فيه، وهو مجزئ، وعليك أن تكمل ما بقي عليك من الزكاة.
والله أعلم.