عنوان الفتوى : حكم تعجيل الزكاة لحولين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لي مبلغان من المال كل منهما نصاب بنفسه أحدهمها حوله في صفر والآخر في جمادى الآخرة
احتجت دفع مبلغ لفقير والزكاة التي علي ليست بكثيرة فدفعت مبلغا من المال نويت أنه عن السنة القادمة للمال الذي حوله في صفر وعن السنة القادمة والتي بعدها للمال الذي حوله في جمادى بناء على فتوى جواز تعجيل الزكاة سنتين
مضى العام الأول وزكاته مدفوعة تقريبا
ثم جاء صفر من العام الثاني فدفعت زكاة المبلغ الأول كاملة
والآن يأتي جمادى في العام الثاني و قد دفعت ثلاثة أرباع زكاته تقريبا مسبقا قبل سنتين فهل المال الذي دفعته أولا مجزئ وعلي إكمال الربع الرابع فقط أم غير مجزئ وعلي دفع زكاته كاملة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا هو جواز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، وقد ذكرنا هذا في عدة فتاوى، كالفتويين التاليتين: 121737، 127428.

وعليه؛ فما فعلته من تعجيل زكاتك لسنتين لا حرج فيه، وهو مجزئ، وعليك أن تكمل ما بقي عليك من الزكاة. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها
تعجيل زكاة الفطر وزكاة المال
ما واجب الأبناء إذا تأخر أبوهم في إخراج الزكاة عنهم؟
أعطى والده زكاة ماله ليوزعها ثم استرجعها منه لشراء منزل
حكم نية الزكاة في المبلغ الذي يخرجه الشخص من ماله كل شهر
واجب من ملكت ذهبا للزينة وحفظ المال ولم تخرج زكاته منذ سنوات
نصاب الزكاة وتقديمها قبل تمام الحول
إخراج الزكاة وكفارات الأيمان من التركة قبل قسمتها
وجبت في ماله الزكاة ولم يخرجها جهلا واشترى أرضا ولم يبق معه مال
عزل مال الزكاة وإخراجه على شكل أقساط شهرية للمستحقين
أحكام من يدفع زكاته قبل الحول
عدم إخراج الزكاة سنتين للجهل بأحكامها
إخراج الزكاة عن الأعوام الماضية عند انخفاض قيمة العملة
تأخير إخراج الزكاة لتزويج الأولاد