عنوان الفتوى : لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا من الجزائر، فيما يخص الزكاة لي قيمة مالية تصل 2.159.000,00 دج، تجمعت من فترة سبتمبر 2018 خلال غيابي في ديار الغربة، حيث تعذر عليَّ المجيء إلى يومنا هذا، مع العلم أن منحة العمل تصل شهريا 41.400,00.
من فضلكم أفيدوني كم أخرج من نسبة الزكاة هذا العام 2022.
بارك الله فيكم، وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن من ملك مالًا يبلغ النصاب، وبقي عنده حولًا قمريًا، فقد وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربعُ العشر، أي 2.5%، ولا يجوز له تأخير الزكاة عن وقتها إلا من عذر قاهر.

وعلى ذلك، فإن كان المال المذكور يبلغ نصابًا، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة، فعليك أن تخرج زكاته عن السنوات الماضية، ابتداءً من يوم حال عليه الحول القمري، وهو نصاب تام، ولا يجوز لك تأخير الزكاة عن وقتها -كما ذكرنا-.

وأما مقدار ما تخرج من الزكاة، فهو ربع العشر (نسبة 2.5%) من مجموع مالك عن كل سنة قمرية مرت عليك بعد امتلاك النصاب، مع مراعاة زيادة المال ونقصانه في حساب كل سنة على حدة.

والله أعلم.