عنوان الفتوى : تقسيط الزكاة الواجبة على الميت من التركة
توفي جدّي -رحمه الله- وعليه زكاة، ولديه مال في البنك، وعند الوفاة أُبلغ ابنه -خالي- بأن عليه أن يخرج الزكاة -علمًا أنها زكاة متراكمة لمدة أربع سنوات على التوالي، وأصبحت مبلغًا كبيرًا-، فأصرَّ الخال على تقسيم إخراج المبلغ على أكثر من سنة، معلِّلًا بأن المبلغ كبير، مع أن المبلغ متاح حاليًّا بأكمله، فهل يجوز تقسيم إخراج المبلغ على أكثر من سنة، وعدم إخراجه بعد الوفاة في الحال؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزكاة دَين، تُخرَج من التركة إذا لم يُخرِجها الميت في حياته، كما بيناه في فتاوى سابقة، قال صاحب الروض: ويُخْرِجُ وصيٌّ، فوارث، فحاكم: الواجب كله من دَين، وحج، وغيره، كزكاة، ونذر، وكفّارة من كل ماله بعد موته، وإن لم يوصِ به؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. اهـ.
والزكاة واجبة على الفور، ولا يجوز تقسيطها، ويكفي أن الميت أخَّرها؛ فلا تقعوا فيما وقع فيه، كما أن في ذلك تبرئة لذمته، وهو من البر به، والإحسان إليه.
وليس لأحد من الورثة أن يماطِل في إخراجها، بل يتعيّن إخراجها فورًا، وانظر الفتوى: 120505، والفتوى: 305299.
والله أعلم.