عنوان الفتوى : إخراج الزكاة عن الأعوام الماضية عند انخفاض قيمة العملة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا أحمد من مصر، توفى أبي عام 2000، واستلمت أموال ميراثي المتحفّظ عليها من مجلس حفظ أموال القصّر عام 2011، ومن حين الاستلام وأنا أخرج زكاتي بانتظام، وعلمت مؤخرًا أنه توجد زكاة مستحقة منذ الوفاة حتى الاستلام، وأستطيع أن أقوم بدفعها، وأخشى بسبب تضخم الأسعار، وتراجع قيمة العملة في مصر أن أقصّر في حق الله؛ حيث إن 3000 آلاف جنيه عام 2001 ليست كقيمتها عام 2020، فربما تكون 10000 أو 15000 ألف جنيه، وحينها لن أستطيع دفع هذه المبلغ الضخم، فكيف أحسب الزكاة عن تلك الفترة؟ شكرًا جزيلًا، وأثابكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرًا لحرصك على إخراج الزكاة، ولا إثم عليك في تأخير إخراج الزكاة عن تلك المدة؛ لأنك لم تكن تملك أمرك.

والواجب عليك الآن إخراجها عن تلك المدة.

والأصل أنك تخرج نفس المبلغ الذي كنت مطالًبا به في تلك المدة -وإن اختلفت القيمة الشرائية-، إلا إذا كان انخفاض العملة انخفاضًا فاحشًا، فإنك تؤدي القيمة؛ لأن هذه الزكاة دين عليك، وقد بينا في فتاوى سابقة أن الدين يؤدى بنفس العملة من غير زيادة؛ إلا إذا انهارت العملة، أو نقصت نقصًا فاحشًا. وانظر التفصيل في الفتوى: 348040.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة
زكاة من مُنِعَ حقه في التركة مدة عشرين سنة
إخراج الزكاة وكفارات الأيمان من التركة قبل قسمتها
وجبت في ماله الزكاة ولم يخرجها جهلا واشترى أرضا ولم يبق معه مال
عزل مال الزكاة وإخراجه على شكل أقساط شهرية للمستحقين
أحكام من يدفع زكاته قبل الحول
عدم إخراج الزكاة سنتين للجهل بأحكامها
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة
زكاة من مُنِعَ حقه في التركة مدة عشرين سنة
إخراج الزكاة وكفارات الأيمان من التركة قبل قسمتها
وجبت في ماله الزكاة ولم يخرجها جهلا واشترى أرضا ولم يبق معه مال
عزل مال الزكاة وإخراجه على شكل أقساط شهرية للمستحقين
أحكام من يدفع زكاته قبل الحول
عدم إخراج الزكاة سنتين للجهل بأحكامها