عنوان الفتوى : تأخير إخراج الزكاة لتزويج الأولاد
السؤال
أنا الابن الأكبر لأبي، وأنا أعمل معه في شغل تجاري، واشترينا قطعة أرض، وبعد عدة سنوات بعناها بسعر أعلى، وعليها زكاة لم نخرجها بعد، ووالدي رأى تأخيرها وعدم دفعها حاليًّا لظروف زواجنا أنا وإخوتي، وأنا ووالدتي وإخوتي نريد دفعها في أسرع وقت ممكن؛ ولو مقسّطة؛ بنية أن يبارك لنا في كل حياتنا ربنا، فهل من الممكن دفع مال الزكاة دون علم أبي، أم يلزم أن يخرجها هو بنفسه؟ مع العلم أنه هو صاحب المال، لكن يوجد مبلغ يكون تحت تصرفي أنا من الفلوس الإجمالية، أي أني لن آخذ هذه الفلوس دون علمه؛ لأنها معي وتحت تصرفي. ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة إذا وجبت في مال، فلا يجوز تأخير إخراجها لغير عذر معتبر، وما ذكرته ليس بعذر يسوغ تأخير الزكاة، وانظر الفتوى: 315892.
فينبغي لك نصح والدك، وتذكيره بحرمة صنيعه، وتخويفه من شؤم المعصية على الأموال والأنفس في العاجل والآجل.
وأما إخراجك الزكاة من مال أبيك دون علمه، فلا يجزئ، ولا يسقط عنه الفريضة، كما سبق بيانه في الفتوى: 120447.
وراجع للفائدة حول أحكام زكاة الأراضي الفتاوى: 339826، 154883، 321067.
والله أعلم.