عنوان الفتوى : حكم حجر الأخ على مال أخيه لئلا ينفقه في المخدرات والخمر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
وجدت مالا أعلم أنه لأخي. ذلك المال هو ثمن لأرض باعها. وتلك الأرض ليست من نصيبه. كما أن المال الذي أخذه ينفقه في المخدرات والخمور. لا أريد أن أعطيه ذلك المال.
ما هو الحكم الشرعي في ذلك المال؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في سفه من ينفق ماله في الخمر والمخدرات، وحق السفيه أن يحجر عليه حتى لا يضيع ماله, إلا أن الحكم بالحجر لا يكون إلا من القاضي، وإلا عمت الفوضى. وراجع في ذلك الفتوى: 389884، والفتوى: 128475 وما أحيل عليه فيها.
وكذلك الحال عند الخصومة في ملكية أرض أو استحقاقها، يفصل في ذلك القاضي، بعد سماع أطراف القضية والاطلاع على البينات.
وبذلك يظهر للسائل أنه لا يجوز له أخذ هذا المال ولا إخفاؤه، فإما أن يرده لصاحبه، أو يرفع الأمر إلى القضاء.
والله أعلم.