عنوان الفتوى : هل للقيِّم على مال المحجور عليه إخراج زكاة ماله دون الرجوع للقاضي؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجب على القيِّم المعيَّن من المحكمة أخذ إذن من القاضي، لإخراج زكاة مال أخته المحجور عليها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالإجابة المحددة عن هذا السؤال تستلزم معرفة حدود التصرف الممنوح للقيِّم في مال المحجور عليها من طرف المحكمة، فإذا افترضنا أن المحكمة فوَّضت للقيِّم أخي المحجور عليها -التصرف المأذون فيه شرعًا؛ فلا يحتاج في هذه الحالة للرجوع للقاضي لأخذ الإذن منه عند إخراج زكاة مال المحجور عليها، إذ لا فرق بينه وبين الوصي، فيخرج زكاة المال -إن وجبت- من غير حاجة لرفعٍ الأمر إلى القاضي إذا كان في بلدٍ لا يُعْمَلُ فيه بمذهب من لا يوجب الزكاة في مال القاصر.

جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: وللوصي أن يخرج زكاة مال محجوره بعد أن يرفع للسلطان الذي يرى وجوب الزكاة في أموال اليتامى، إن كان هناك حنفي، أو يخشى توليته في المستقبل، لئلا يغرم، فإن أبا حنيفة لا يرى وجوب الزكاة في مال الصغير.

أما البلاد التي لا حنفي فيها، فإنه يخرج زكاة محجوره من غير رفع إلى من يرى الوجوب، للأمن من رفعه إلى من لا يرى الوجوب فيضمنه. اهـ.

فالخلاصة؛ أن الاخ المقام على أخته من طرف المحكمة هو المسؤول عن زكاة مالها، ولا يحتاج إلى الرجوع للقاضي في ذلك، ما لم تقيد المحكمة تصرفه، وتحدد صلاحيته، فتستثني منها إخراج الزكاة.

وراجع المزيد في الفتوى: 161819

والله أعلم.