عنوان الفتوى : حكم مشاركة ولي المحجور في شراء شقة بماليهما
أختي مطلقة، وأنا أدفع لها إيجار الدار، وأعطيها مصروفا، وهي مريضة بمرض نفسي. وأنا متكفل بمصاريف علاجها الشهري أيضا. وعندها ثلاث بنات وابن.
هل أستطيع حجز ميراثها من أمي، تقريبا 15000 دينار أردني، وأزيد عليه أكثر من 40000 دينار، لشراء شقه لها باسمي واسمها؛ لأنها بسبب مرضها ستصرف الميراث فورا ولن تستفيد منه، علما أنها هي من سيسكن في الشقة وليس أنا، وأنا أملك شقتي الخاصة.
وسبب تسجيل اسمي في الشقة كي لا تبيعها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك قد صارت سفيهة لا تحسن التصرف في مالها بسبب مرضها النفسي؛ فليس لك أو لغيرك الحجر عليها إلا عن طريق القاضي الشرعي، وراجع الفتوى: 414478
وإذا رفع الأمر إلى القضاء فحكم بالحجر عليها؛ وجعلك وليا على مالها؛ فلا يجوز لك التصرف فيه إلا بما فيه مصلحتها، فإن كانت مصلحتها تقتضي مشاركتك لها في شراء شقة بماليكما؛ فلا مانع من ذلك في هذه الحال، وإلا فلا يجوز.
قال البهوتي -رحمه الله- في شرح منتهى الإرادات: وحرم تصرف ولي صغير وولي مجنون وسفيه إلا بما فيه حظ للمحجور عليه؛ لقوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الإسراء: 34]. والسفيه والمجنون في معناه. انتهى.
والله أعلم.