عنوان الفتوى : من وجد بعض الأقراص داخل حقيبة الحاسوب المشترَى قبل سنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

اشتريت من أحد المتاجر حاسوبًا مستعملًا، وبعد سنة أو أكثر وجدت داخل الحقيبة خاصته بعض أقراص الذاكرة، وبعض الأشياء، فماذا أفعل بها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تعرف البائع؛ فارجع إليه، فاسأله، فربّما كان صاحبها، أو يعرف صاحبها، فتردّها إلى صاحبها البائع، أو غيره، وراجع الفتوى: 220084.

 وإذا لم تعرف صاحبها، وكانت هذه الأقراص والأشياء التي وجدتها في الحقيبة؛ يسيرة، يتسامح الناس في مثلها في العادة؛ فلا حرج عليك في الانتفاع بها، جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: وينقسم المال الضائع، ونحوه ثلاثة أقسام:

أحدها: ما لا تتبعه همّة أوساط الناس ... كالسوط... والرغيف، والكسرة، والتمرة، والعصا، ونحو ذلك، كالخرقة، والحبل، وما لا خطر له، قال في المبدع: والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همّة أوساط الناس، ولو كثر، ... وما قيمته كقيمة ذلك، فيملك بأخذه، وينتفع به آخذه بلا تعريف؛ لحديث جابر: «رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به» رواه أبو داود، والأفضل أن يتصدّق به. ذكره في التبصرة. انتهى مختصرًا.

أمّا إذا كانت هذه الأشياء ذات قيمة، تتبعها نفس صاحبها في العادة؛ فهي لقطة، عليك أن تعرّفها سنة، فإن لم تعرف صاحبها، فهي لك.

وراجع الفتوى: 115861، والفتوى: 80888.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب لصاحب اللقطة في حال اختلاف الثمن المأخوذ عند بيعها مع قيمتها
حكم من أخذ لقطة من ملتقطها
التقطت خاتم ذهب وأعطته لأمها لترده لصاحبته، فماتت ولم ترده
تناول الطعام الذي لا يعرف مالكه إذا خشي فساده بتركه
حَدُّ اللقطة التي يجب تعريفها وكيفية تعريفها
هل يجوز للشركة أو العمال أخذ الذهب المتبقي في المطحنة بعد طحن أحجار الزبائن؟
حكم أخذ الأجهزة التي سيتم التخلص منها من دون إذن المسؤول
هل لمن التقط شيئًا له قيمة أن ينتفع به؟
من وجد شيئًا ذا قيمة في حافلة عامة
المال الموجود في بيت المتوفى يعتبر من تركته
واجب من أخذ اللقطة بنية الاستيلاء
واجب من التقط ثوبا
كيفية تقسيم ما وجد في باطن الأرض الموروثة من أموال
أحكام رد اللقطة بعوض، والهدية لمن التقطها