عنوان الفتوى : كيفية تقسيم ما وجد في باطن الأرض الموروثة من أموال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

رجل له ابنان وبنت، بنى لهم منزلًا، وبجواره حديقة خاصة بالمنزل، وبعد وفاة الرجل بسنوات وجد عامل في الحديقة صندوقًا به أموال وقطع نقدية، والرجل الذي مات لم يكن يعلم شيئًا عن هذا الصندوق، فهو كان مسافرًا، وبعد ذلك انتقل البيت والحديقة للابنين والبنت، فهل ما بداخل الصندوق يوزّع كالميراث على الابنين والبنت، أم يوزع بالتساوي بينهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن لم يكن لذلك المال مالك معروف، فلا يخلو من احتمالين:

الأول: أن يوجد فيه ما يدل على أنه من كنوز ما قبل الإسلام، ففي هذا الحال، يعتبر ركازًا، وجمهور أهل العلم على أن ما وُجد في الأرض من ركاز يكون لمالك الأرض، وليس لواجده.

وعلى هذا؛ يكون للورثة بقدر ملك كل واحد للأرض التي وجد فيها.

والاحتمال الثاني: أن يوجد فيه ما يدل على أنه من كنوز عصر الإسلام، وفي هذه الحالة، له حكم اللقطة، ولا يكون لمالك الأرض، ولا لواجده، وإنما يعرفه واجده سنة، كاللقطة، وقد سبق أن أصدرنا فتوى في حكم ما وُجِدَ في الأرض الموروثة من ركاز أو كنز كيف يقسم؟ وما فيها يغني عن إعادة الكلام هنا، فانظر الفتوى: 413146.

ولمزيد من الفائدة، راجع الفتاوى: 182731، 360091، 146117.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب لصاحب اللقطة في حال اختلاف الثمن المأخوذ عند بيعها مع قيمتها
حكم من أخذ لقطة من ملتقطها
التقطت خاتم ذهب وأعطته لأمها لترده لصاحبته، فماتت ولم ترده
تناول الطعام الذي لا يعرف مالكه إذا خشي فساده بتركه
حَدُّ اللقطة التي يجب تعريفها وكيفية تعريفها
هل يجوز للشركة أو العمال أخذ الذهب المتبقي في المطحنة بعد طحن أحجار الزبائن؟
حكم أخذ الأجهزة التي سيتم التخلص منها من دون إذن المسؤول
هل لمن التقط شيئًا له قيمة أن ينتفع به؟
من وجد شيئًا ذا قيمة في حافلة عامة
المال الموجود في بيت المتوفى يعتبر من تركته
واجب من أخذ اللقطة بنية الاستيلاء
واجب من التقط ثوبا
أحكام رد اللقطة بعوض، والهدية لمن التقطها
من وجد بعض الأقراص داخل حقيبة الحاسوب المشترَى قبل سنة