عنوان الفتوى : لا إعادة لسنة الفجر إذا كان الأذان بعد طلوع الفجر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

دخلت المسجد في صلاة الصبح وصليت ركعتين، وعند قيامي للركعة الثانية قام المؤذن يؤذن للصلاة، وقد نويت في صلاتي تلك أنها سنة الصبح، حيث قمت من منزلي وهو يؤذن في بعض المساجد، وعندما فرغت من صلاتي جلست اقرأ القرآن، فقال لي شخص بجانبي: قم صلِّ سنة الصبح. فقلتُ له: إنني صليتها. فقال: لا يجوز ذلك إلا أن تصلي مرة أخرى؛ حيث المؤذن أذَّن وأنت تصلي. أرجو إفادتي عن ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

ج: إذا كان المؤذن الذي أذَّن وأنت تصلي سنة الفجر قد أخَّر الأذان وصادف فعلك لها بعد طلوع الفجر فقد أديت السنة، ويكفي ذلك، ولا حاجة أن تُعيدها، أما إذا كنتَ تشك في ذلك ولا تعلم هل المؤذن الذي أذَّن وأنت في الصلاة هل أذانه بعد الصبح أو عند طلوع الفجر؟ فالأحوط لك والأفضل أن تُعيد الركعتين، حتى تكون أديتهما بعد طلوع الفجر يقينًا[1].
--------------------
نشرت في جريدة البلاد، العدد (11053) في 13/ 5/ 1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 369).