عنوان الفتوى : حكم صلاة التطوع وقت النهي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من يصلي قبل الظهر بربع ساعة أو عشر دقائق، حيث إنني سمعت من إحدى الأخوات أن هذا الوقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، نرجو التوضيح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ج: لا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس؛ لأنه من أوقات النهي، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: ثلاث ساعات لا يصلى فيهن ولا يقبر فيهن موتى: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وحين تقف الشمس حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب[1].
المقصود أنه قبيل الظهر لا يصلى، وهذا الوقت ليس بالطويل، بل هو وقت قصير، حين تتوسط الشمس في كبد السماء يسمى (وقوف الشمس) (وقت الوقوف) فلا يجوز التعبد بالصلاة في ذلك الوقت حتى تزول الشمس، أي حتى يؤذن الظهر، فإذا زالت الشمس صلى الإنسان ما شاء، أما قبل الزوال فالواجب التوقف عن التطوع بالصلاة، والوقت ليس بالطويل يقارب الربع ساعة أو الثلث ساعة، وإذا احتاط الإنسان وتوقف عن الصلاة قبل الزوال بنصف ساعة تقريبًا فهو حسن، فإذا زالت الشمس انتهى وقت النهي إلى أن يصلي العصر[2].
--------------------
رواه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها) برقم (1373). والترمذي في (الجنائز) برقم (951). والنسائي في (المواقيت) برقم (557). من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم (11)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 285).