عنوان الفتوى: من حلف لزوجته:

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تشاجرت أنا وزوجتي على السجائر، وطلبت مني أن أحضر المصحف، وأحلف كالتالي: "والله العظيم لا أشرب السجاير مرة أخرى، ولو شربتها فأنت عليّ مثل أمي"، فما الكفارة إذا شربتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل أقسم على المصحف بحضور امرأته، فقال: (والله العظيم لا أشرب السجائر مرة أخرى، وتحرمين عليّ مثل أمي وأختي لو شربت).

فالجواب هو أن الحلف بالله تعالى مع وضع اليد على المصحف، يزيد اليمين توكيدًا وتغليظًا.

ومن حنث فعليه التوبة. وأما الكفارة، فهي كفارة اليمين، وانظر الفتويين: 182767،155801.

وأما تحريم الزوجة، فحكمه حكم الظهار إذا أضيف للأمّ والأخت.

وبذلك يكون على السائل كفارة ظهار، بصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا، وراجع في ذلك الفتويين: 105241، 192.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفارة الظهار المعلق إذا وقع ما علق عليه
حكم من جامع زوجته قبل قضاء كفارة الظهار جهلا بالحكم
كفارة الظهار المعلق عند الرجوع عنه
لا يجزئ الإطعام في كفارة الظهار إلا عند العجز عن العتق والصيام
هل ينقطع تتابع صيام من جامع امرأته في الشهرين؟
من قال لزوجته: "يحرم عليّ لمسك"، والمقدار المجزئ في كفارة الظهار
حكم فعل كفارة الظهار قبل انعقاد سببها