عنوان الفتوى : حكم من حلف على المصحف على ألا يعود للحرام فحنث في يمينه وعاد إليه
ما حكم من حلف على المصحف بوضع يده عليه على أنه لن يرجع للتدخين ورجع إليه، أو لن يرجع للزنا ورجع إليه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أنه لا يجوز للمسلم الإقدام على هذه المحرمات، والحلف على المصحف على تركها يزيد اليمين تغليظا وتأكيداً على تركها والبعد عنها، ويلزم من عاد إليها بعد اليمين المبادرة إلى التوبة والإقلاع عنها مع كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، يخير الحانث بين هذه الثلاثة، فإن لم يستطع واحدًا منها صام ثلاثة أيام، وسبق أن بينا حرمة التدخين وأنه من الخبائث المحرمة التي يجب الابتعاد عنها في فتاوى كثيرة منها الفتاوى التالية أرقامها: 1671، 1819، 3822.
كما بينا حرمة الزنا وعقوبة الزاني الدنيوية والبرزخية والأخروية في أكثر من فتوى، فانظر مثلا الفتوى رقم: 26237.
والله أعلم.