عنوان الفتوى : إذا وقعت الفأرة قي زيت زيتون فماتت
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الفأر سقط في الزيت ميتاً، أو أُخرج منه ميتاً، وكان الزيت سائلاً غير جامد فتجب إراقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأرة تقع في السمن: إن كان مائعاً فأرقه، وإن كان جامداً فألق ما حوله. رواه أبو داود والنسائي.
هذا ما ذهب إليه الجمهور، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ينجس المائع من زيت وغيره إلا بالتغير، وهذا مذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 9298، والفتوى رقم: 42728.
والله أعلم.