عنوان الفتوى : الفأرة والنجاسة تقع في الطعام أو الشراب
لدي كمية من رب التمر كان معداً للبيع في قدر كبير سعة عشرين لتر تقريبا، سقط في القدر فأر، فهل يجوز إخراج الفأر وبيع كمية الرب؟ أم التخلص من كمية الرب وعدم بيعها؟ وفي حالة علمي بوقوع الفأر في القدر ولكني لم أجده بعد تفتيش القدر هل يجوز بيع كمية الرب؟ أفتونا مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا أخرج الفأر حياً فإن الرُّب لا ينجس، أما إذا مات الفأر في الرُّب أو وقع فيه ميتاً، فإنه ينظر في الرب إن كان جامداً لا تسري النجاسة فيه، ألقي الفأر وما يغلب على الظن أنه لامسه من الجامد، والباقي طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فأرة وقعت في السمن: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري ، قال ابن قدامة : وحد الجامد الذي لا تسري النجاسة على جميعه، هو المتماسك الذي فيه قوة تمنع انتقال أجزاء النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى ما سواه. وإن كان الرب مائعاً تنجس كله، وكذلك إذا وقعت الفأرة فيه فاستهلكت ولم يبق لها أثر. ولا يجوز بيعه في هذه الحال، ولكن يجوز الانتفاع به في غير أكل الآدمي وشربه. وراجع الفتوى رقم: 9298 والله أعلم.