عنوان الفتوى : حكم إقدام المتزوجة على الزواج بآخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم رجل حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وطلبتْ زوجتُه منه الطلاق, فقال الرجل أكملي الأوراق الرسمية من الحكومة وأتيني بها ثم أطلقك، ذهبت المرأة وتزوجت بآخر ,هل نكاحها صحيح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعلى المرأة المذكورة أن تنتظر حتى يحصل طلاقها من زوجها، فإن لم يقم بطلاقها وحصل لها ضرر نتيجة بعد زوجها عنها، فلترفع أمرها إلى القاضي لرفع الضرر عنها.

ومادامت قد أقدمت على الزواج المذكور فقد ارتكبت معصية عظيمة وزواجها باطل، قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان وعليهما الحد ولا يلحق النسب به. انتهى.

والمسألة المذكورة ينبغي رفعها للمحاكم الشرعية للبت فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
خطبة المعقود عليها من التخبيب
تزوجت وهي تحت زوج آخر وزوجها لا يعلم
من عقد على طليقته في بلده وهي معقود عليها في بلد آخر برضاها
تصريح الرجل للمرأة المتزوجة بحبّه لها، وحكم زواجه منها
الفرق بين المتعة أول الإسلام والمتعة عند أهل البدع
ضابط التخبيب
مساعدة المرأة في إجراءات الطلاق والزواج منها مع رفض الأهل
خطبة المعقود عليها من التخبيب
تزوجت وهي تحت زوج آخر وزوجها لا يعلم
من عقد على طليقته في بلده وهي معقود عليها في بلد آخر برضاها
تصريح الرجل للمرأة المتزوجة بحبّه لها، وحكم زواجه منها
الفرق بين المتعة أول الإسلام والمتعة عند أهل البدع
ضابط التخبيب
مساعدة المرأة في إجراءات الطلاق والزواج منها مع رفض الأهل