عنوان الفتوى : محاذير التميز عن الناس في اللباس
السؤال
في بلدي ترتدي أغلب الفتيات الحجاب (غطاء الرأس) بطريقة معينة، ولكن هنالك بعض الفتيات اللواتي تذهبن للمساجد، وتحفظن القرآن يرتدين غطاء الرأس بطريقة أخرى، وبلون معين وهو الأبيض. بحيث إن هذا الحجاب يميزهن عن باقي الفتيات. يعني إذا شاهدت فتاة ترتدي هذا النوع، أقول إنها تذهب للجامع، وملتزمة، وتحفظ القرآن وهكذا.
فهل يجوز لهن أن يلبسن هذا النوع من الحجاب، ويتميزن به عن باقي الفتيات؟
وهل يجوز لأصحاب الدين من النساء لبس لباس خاص بهن؟
وهل يجوز أن ألبسه، بحيث إذا لبسته سيعرف الناس أني ملتزمة وأذهب للجوامع، وهكذا، أم إن أمر الدين أمر خصوصي، ولا يوجد داع للبس ما يلفت النظر إلى أن البنت متدينة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت طريقة الحجاب المتعارف عليه في بلدكم مستوفية لشروط الحجاب الشرعي، فالأفضل هو موافقة عرف الناس فيه، وتكره مخالفته، بل قد تحرم إذا بلغت إلى حد يكون به لباس شهرة.
قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: المراد أن ثوبه يشتهر بين الناس؛ لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم، ويختال عليهم بالعجب والتكبر. اهـ.
وراجعي الفتوى: 14805.
وقد سبق لنا التنبيه على أنه يجب على المسلم أن يبتعد عن اللباس الذي يميزه عن غيره من الناس؛ لأن هذا التميز قد يؤدي به إلى العجب والتكبر والخيلاء، وذلك في الفتوى: 3442.
واللون الأبيض في حجاب المرأة، ليس له فضيلة في الشرع، ولا مزية في الستر، فلا يخالَف العُرف بلبسه، بل يُترك موافقةً للعرف.
والله أعلم.