عنوان الفتوى : حكم دخول المسجد لمن به سلس بول
السؤال
في أوقات غير محددة، وبشكل غير إرادي، يخرج من مخرج البول قطرة صغيرة جدا، ولونها شفاف، تشبه قطرة الماء المقطر.
هل يعتبر هذا سلس بول، وعليَّ الالتزام بأحكام صاحب سلس البول؟ أم لا؟ وما الواجب عليَّ لأداء صلاة الجماعة في المسجد؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زمن خروج تلك القطرة؛ سواء كانت بولا، أو مذيا غير منضبط، بأن كان يتقدم تارة، ويتأخر أخرى، ويطول تارة، وينقص أخرى، ويوجد تارة، ولا يوجد أخرى، فالمفتى به عندنا أنك تعتبر صاحب سلس؛ كما تقدم في الفتوى: 370735.
وإذا أردتّ دخول المسجد, فإنك تتحفظ بخرقة, أو نحوها, لئلا تصل النجاسة لفراش المسجد. أما إذا خشيت تلويث فراش المسجد, فإنك معذور في التخلف عن الصلاة في المسجد.
جاء في المغني لابن قدامة: فأما المستحاضة، ومن به سلس البول، فلهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد. فإن خاف تلويث المسجد، فليس له العبور؛ فإن المسجد يصان عن هذا، كما يصان عن البول فيه. اهـ باختصار
وانظر المزيد في الفتوى: 35783 وهي بعنوان" السلس.. وحضور الجماعة"
والله أعلم.