عنوان الفتوى : لا حرج في الانتفاع بحمام المسجد الذي لا مالك له
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز أخذ الحمام الذي يعيش في المسجد والانتفاع به دون دفع ثمنه للمسجد، علما بأن هذا الحمام ليس له صاحب؟
وجزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الحمام المذكور ليس له مالك معين فلا حرج في صيده والانتفاع به.
ولا يمنع ذلك كونه في داخل المسجد أو في ملحقاته؛ فتحريم الصيد بالحرم من خصائص الحرم.
وأما ما سواه فلا يقاس عليه، ولا تقاس المساجد على المسجد الحرام، والمسجد النبوي.
ولكن صائد الحمام يتعين عليه البعد عما يلوث المسجد، حال صيده للحمام.
وللفائدة انظر الفتوى: 38504.
والله أعلم.